وإذا فإن حبس الرجل في الدين وفلسه القاضي فباع في السجن واشترى وأعتق ، أو تصدق بصدقة ، أو وهب هبة رضي الله تعالى عنه [ ص: 110 ] كان يقول هذا كله جائز ولا يباع شيء من ماله في الدين وليس بعد التفليس شيء ، ألا ترى أن الرجل قد يفلس اليوم ويصيب غدا مالا ، وكان أبا حنيفة يقول لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا عتقه ولا هبته ولا صدقته بعد التفليس فيبيع ماله ويقضيه الغرماء وقال ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى مثل قول أبو يوسف ما خلا العتاقة في الحجر وليس من قبيل التفليس ولا نجيز شيئا سوى العتاقة من ذلك أبدا حتى يقضي دينه ابن أبي ليلى