باب . المسبوق
وليس في التراجم وفيه نصوص ، فمنها في باب القول في الركوع الذي سبق في تراجم الصلاة وهو قوله رضي الله عنه : ولو أن رجلا اعتد بتلك الركعة ، ولو لم يركع حتى رفع الإمام ظهره من الركوع لم يعتد بتلك الركعة ولا يعتد بها حتى يصير راكعا والإمام راكع بحاله ، ولو ركع الإمام فاطمأن راكعا ، ثم رفع رأسه من الركوع فاستوى قائما ، أو لم يستو إلا أنه قد زايل الركوع إلى حال لا يكون فيها تام الركوع ، ثم عاد فركع ليسبح فأدركه رجل في هذه الحال راكعا فركع معه لم يعتد بهذه الركعة ; لأن الإمام قد أكمل الركوع أولا وهذا ركوع لا يعتد به من الصلاة ( قال : أدرك الإمام راكعا فركع قبل أن يرفع الإمام ظهره من الركوع الربيع ) : وفيه قول آخر أنه إذا فقد بطلت صلاته ; لأن ركوعه الأول كان تاما وإن لم يسبح فلما عاد فركع ركعة أخرى ليسبح فيها كان قد زاد في الصلاة ركعة عامدا فبطلت صلاته بهذا المعنى . ركع ولم يسبح ، ثم رفع رأسه ، ثم عاد فركع ليسبح
ومن النصوص في المسبوق ما ذكره في باب الصلاة من اختلاف العراقيين وإذا فإن أدرك الإمام وهو راكع فكبر معه ، ثم لم يركع حتى رفع الإمام رأسه من الركوع كان يقول يسجد معه ولا يعتد بتلك الركعة أخبرنا [ ص: 206 ] بذلك عن أبا حنيفة الحسن عن الحكم عن وبه يأخذ يعني إبراهيم وكان أبا يوسف يقول يركع ويسجد ويحتسب بذلك من صلاته ( قال : ابن أبي ليلى ) : ومن الشافعي سجد مع الإمام ولم يعتد بذلك السجود لأنه لم يدرك ركوعه ولو ركع بعد رفع الإمام رأسه لم يعتد بتلك الركعة ; لأنه لم يدركها مع الإمام ولم يقرأ لها فيكون صلى لنفسه بقراءة ولا صلى مع الإمام فيما أدرك مع الإمام . أدرك الإمام راكعا فكبر ولم يركع حتى رفع الإمام رأسه
ومنها في مختصر البويطي في باب الرجل يسبقه الإمام ببعض الصلاة ( قال : ) : ومن سبقه الإمام بشيء من الصلاة لم يقم لقضاء ما عليه إلا بعد فراغ الإمام من التسليمتين هذا نصه في الشافعي البويطي ، وفي جمع الجوامع في باب من سبقه الإمام بشيء حكي هذا الكلام أولا ولم ينسبه للبويطي ثم نقل عن رضي الله عنه أنه قال : وأحب لو مكث قليلا قدر ما يعلم أنه لو كان عليه سهو سجد فسجد معه ومن دخل المسجد فوجد الإمام جالسا في الركعة الآخرة فليحرم قائما وليجلس معه فإذا سلم قام بلا تكبير فقضى صلاته وإذا أدرك الإمام في الركعة فليقم إذا فرغ الإمام من صلاته بغير تكبير فإن أدركه في الثنتين فليجلس معه فإذا أراد أن يقوم بعد فراغ الإمام من الركعتين الآخرتين لقضاء ما عليه فليقم بتكبير ومن كان خلف الإمام قد سبقه بركعة فسمع نغمة فظن أن الإمام قد سلم فقضى الركعة التي بقيت عليه وجلس فسمع سلام الإمام فهذا سهو تحمله الإمام عنه ولا يعتد بها ويقضي الركعة التي عليه ولا يشبه هذا الذي خرج من صلاة فعاد فقضى لنفسه فإن سلم الإمام وهو راكع ، أو ساجد ألغى جميع ما عمل قبل سلام الإمام وابتدأ ركعة ثانية بقراءتها وركوعها وسجودها بعد سلام الإمام قال : في رواية الشافعي البويطي وابن أبي الجارود وأحب لمن خلف الإمام أن لا يسبقه بركوع ولا سجود ولا عمل فإن كان فعل فركع الإمام وهو راكع ، أو ساجد فذلك مجزئ عنه وإن سبقه فركع ، أو سجد ، ثم رفع قبله فقال بعض الناس يعود فيركع بعد ركوعه وسجوده حتى يكون إما راكعا وإما ساجدا معه وإما متبعا لا يجزئه إذا ائتم به في عمل الصلاة إلا ذلك وقال في كتاب " استقبال القبلة " وإن رفع رأسه قبل الإمام فأحب إلي أن يعود فإن لم يفعل كرهته واعتد بتلك الركعة وقال في الإملاء وإذا ترك أن يركع ويسجد مع الإمام فإن كان وراءه يعتد بتلك الركعة إذا ائتم به وإن سبقه الإمام بذلك فلا بأس أن يضع رأسه ساجدا ويقيم راكعا بعد ما سبقه الإمام إذا كان في واحدة منهما مع الإمام وإن قام قبله عاد حتى يقعد بقدر ما سبقه الإمام بالقيام فإن لم يفعل وقد جلس وكان في بعض السجود والركوع معه فهو كمن ركع وسجد ، ثم رفع قبله فذلك يجزئ عنه وقد أساء في ذلك كله وإذا دخل مع الإمام وقد سبقه بركعة فصلى الإمام خمسا ساهيا واتبعه هو ولا يدري أنه سها أجزأت المأموم صلاته ; لأنه قد صلى أربعا وإن سبقه وهو يعلم أنه قد سها بطلت صلاته .
وما أدرك مع الإمام فهو أول صلاته لا يجوز لأحد أن يقول عندي خلاف ذلك وإن فاتته مع الإمام ركعتان من الظهر وأدرك الركعتين الأخيرتين صلاهما مع الإمام فقرأ بأم القرآن وسورة إن أمكنه ذلك ، وإن لم يمكنه قرأ ما أمكنه ، وإذا قام قضى ركعتين فقرأ في كل واحدة منها بأم القرآن وسورة وإن اقتصر على أم القرآن أجزأه وإن فاتته ركعة من المغرب وصلى ركعتين قضى ركعة بأم القرآن وسورة ولم يجهر وإن أدرك منها ركعة قام فجهر في الثانية وهي الأولى من قضائه ولم يجهر في الثالثة وقرأ فيها بأم القرآن وسورة هذا آخر ما نقله في جمع الجوامع من النصوص وظاهر هذا النص أن من أتى بالثانية بعد سلام . أدرك مع الإمام ركعة من الجمعة
[ ص: 207 ] الإمام جهرا كما في الصبح وهكذا في العيد والاستسقاء وخسوف القمر وإنما يتوقف في الجواب في الجمعة بذلك ; لأنها لا تسوغ للمنفرد وهذا قد صار منفردا بخلاف الصبح ونحوها ، ولم تشرع للمنفرد وهذا التوقف ليس بمعتبر من أن حكم الجمعة ثابت له وانفراده بهذه الحالة لا يصيرها ظهرا وقد نص في الأم في صلاة الخوف في ترجمة تقدم الإمام في صلاة الخوف على شيء يدل على أن فقال في أواخر الترجمة المذكورة وإن كان خوف يوم الجمعة وكان محروسا إذا خطب بطائفة وحضرت معه طائفة الخطبة ، ثم صلى بالطائفة التي حضرت الخطبة ركعة وثبت قائما فأتموا لأنفسهم بقراءة يجهرون فيها ، ثم وقفوا بإزاء العدو وجاءت الطائفة التي لم تصل فصلت معه الركعة التي بقيت عليه من الجمعة وثبت جالسا فأتموا لأنفسهم ، ثم سلم بهم فقد صرح المسبوق يجهر في الركعة الثانية بأن الطائفة الأولى تتم لأنفسها الركعة الباقية بقراءة يجهرون فيها وقد صرح بذلك الشافعي في تعليقه فقال : يصلون لأنفسهم ركعة يجهرون فيها بالقراءة لأن حكم المنفرد في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة كحكم الإمام في الركعة الثانية ولم يتعرض القاضي أبو الطيب لجهر الفرقة الثانية في الركعة الثانية ; لأنها في حكم القدوة ومن كان مفتديا فإنه يسر وبذلك صرح الشافعي وغيره فإن قيل : إنما جهرت الفرقة الأولى من الركعة الثانية لبقاء حكم الجمعة بالنسبة إلى الإمام بخلاف المسبوق قلنا هذا تخيل له وجه ولكن الأرجح أنه لا فرق لأنهم منفردون في هذه الحالة كالمسبوق . القاضي أبو الطيب
وقد نقل هذا النص عن الأم الشيخ وغيره ولم يتعرضوا للجهر الذي ذكرناه وتعرض له أبو حامد ابن الصباغ في الشامل بعد نقل النص المذكور ، وفي اختلاف العراقيين في أول باب الصلاة وإذا أتى الرجل إلى الإمام في أيام التشريق وقد سبقه بركعة فسلم الإمام عند فراغه فإن كان يقول يقوم الرجل فيقضي ولا يكبر معه ; لأن التكبير ليس من الصلاة إنما هو بعدها وبه يأخذ ( يعني أبا حنيفة ) : وكان أبا يوسف يقول يكبر ثم يقوم فيقضي . ابن أبي ليلى
( قال ) : وإذا سبق الرجل بشيء من الصلاة في أيام التشريق فسلم الإمام فكبر لم يكبر المسبوق بشيء من الصلاة وقضى الذي عليه فإذا سلم كبر ، وذلك أن التكبير أيام التشريق ليس من الصلاة إنما هو ذكر بعدها وإنما يتبع الإمام فيما كان من الصلاة وهذا ليس من الصلاة . الشافعي