( قال ) وإذا لم يكن موليا لأنه لو كان قال لها ابتداء لله علي أن لا أقربك لم يكن موليا لأنه لا حالف ولا عليه نذر في معاني الأيمان يلزمه به كفارة يمين وهذا نذر في معصية ( قال قال الرجل لامرأته إن قربتك فلله علي أن لا أقربك ) رحمه الله : وإذا الشافعي لم تشركها لأن اليمين لزمته للأولى واليمين لا يشترك فيها ( قال ) وإذا آلى الرجل من امرأته ثم قال لأخرى من نسائه قد أشركتك معها في الإيلاء لم يكن موليا حتى يقرب تلك المرأة فإن قرب تلك المرأة كان موليا حينئذ وإن قرب امرأته حنث باليمين ( قال ) وإن حلف لا يقرب امرأته وامرأة ليست له فليس بمول إذا قربها وإذا قربها فليس بقاذف يحد حتى يحدث لها قذفا صريحا يحد به أو يلاعن ، وهكذا إن قال إن قربتك فأنت زانية . قال إن قربتك ففلانة لامرأة له أخرى زانية