ما أحدث أهل الذمة الموادعون مما لا يكون نقضا .
( قال ) رحمه الله تعالى وإذا الشافعي في مسلم ، أو معاهد حد فيما فيه الحد وعوقب عقوبة منكلة فيما فيه العقوبة ، ولم يقتل إلا بأن يجب عليه القتل ، ولم يكن هذا نقضا للعهد يحل دمه ، ولا يكون النقض للعهد إلا بمنع الجزية ، أو الحكم بعد الإقرار والامتناع بذلك ، ولو قال : [ ص: 199 ] أؤدي الجزية ، ولا أقر بحكم نبذ إليه ، ولم يقاتل على ذلك مكانه وقيل : قد تقدم لك أمان بأدائك للجزية وإقرارك بها ، وقد أجلناك في أن تخرج من بلاد الإسلام ، ثم إذا خرج فبلغ مأمنه قتل إن قدر عليه ، وإن كان عينا للمشركين على المسلمين يدل على عوراتهم عوقب عقوبة منكلة ، ولم يقتل ولم ينقض عهده ، وإن صنع بعض ما وصفت من هذا ، أو ما في معناه موادع إلى مدة نبذ إليه ، فإذا بلغ مأمنه قوتل إلا أن يسلم ، أو يكون ممن تقبل منه الجزية فيعطيها لقول الله عز وجل { أخذت الجزية من قوم فقطع قوم منهم الطريق ، أو قاتلوا رجلا مسلما فضربوه ، أو ظلموا مسلما ، أو معاهدا ، أو زنى منهم زان أو أظهر فسادا وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء } الآية .
( قال ) رحمه الله تعالى وأمر في الذين لم يخونوا أن يتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم في قوله { الشافعي إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ، ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم } الآية .