وإن ، وإن لم ينالوا المشركين فهو بلد عنوة يجب عليه قسمه وقسم أربعة أخماسه بين من أوجف عليه بخيل وركاب إن كان فيه عمارة ، أو كانت لأرضه قيمة . ظهر المسلمون على طرف من أطراف المشركين حتى يكون بهم قوة على منعه من المشركين
( قال ) رحمه الله تعالى وكل ما وصفت أنه يجب قسمه فإن تركه الإمام ، ولم يقسمه فوقفه المسلمون أو تركه لأهله رد حكم الإمام فيه ; لأنه مخالف للكتاب ثم السنة معا ، فإن قيل : فأين ذكر ذلك في الكتاب ؟ قيل : قال الله عز وجل { الشافعي واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول } الآية . { وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأربعة الأخماس على من أوجف عليه بالخيل والركاب من كل ما أوجف عليه من أرض ، أو عمارة ، أو مال } ، وإن تركها لأهلها أتبع أهلها بجميع ما كان في أيديهم من غلتها فاستخرج من أيديهم وجعل أجر مثلهم فيما قاموا عليه فيها وكان لأهلها أن يتبعوا الإمام بكل ما فات فيها ; لأنها أموالهم أفاتها .