[ ص: 177 ] تفريع فرض الجهاد .
( قال ) قال الله عز وجل { الشافعي قاتلوا الذين يلونكم من الكفار } قال : ففرض الله جهاد المشركين ثم أبان من فأعلمهم أنهم الذين يلون المسلمين وكان معقولا في فرض الله جهادهم أن أولاهم بأن يجاهد أقربهم بالمسلمين دارا ; لأنهم إذا قووا على جهادهم وجهاد غيرهم كانوا على جهاد من قرب منهم أقوى وكان من قرب أولى أن يجاهد من قربه من عورات المسلمين وأن نكاية من قرب أكثر من نكاية من بعد قال : فيجب على الخليفة إذا استوت حال العدو ، أو كانت بالمسلمين عليهم قوة أن يبدأ بأقرب العدو من ديار المسلمين ; لأنهم الذين يلونهم ، ولا يتناول من خلفهم من طريق المسلمين على عدو دونه حتى يحكم أمر العدو دونه بأن يسلموا ، أو يعطوا الجزية إن كانوا أهل كتاب وأحب له إن لم يرد تناول عدو وراءهم ، ولم يطل على المسلمين عدو أن يبدأ بأقربهم من المسلمين ; لأنهم أولى باسم الذين يلون المسلمين ، وإن كان كل يلي طائفة من المسلمين فلا أحب أن يبدأ بقتال طائفة تلي قوما من المسلمين دون آخرين ، وإن كانت أقرب منهم من الأخرى إلى قوم غيرهم . الذين نبدأ بجهادهم من المشركين
فإن اختلف حال العدو فكان بعضهم أنكى من بعض ، أو أخوف من بعض فليبدأ الإمام بالعدو الأخوف ، أو الأنكى ولا بأس أن يفعل ، وإن كانت داره أبعد إن شاء الله تعالى حتى ما يخاف ممن بدأ به مما لا يخاف من غيره مثله وتكون هذه بمنزلة ضرورة ; لأنه يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها ، وقد { الحارث بن أبي ضرار أنه يجمع له فأغار النبي صلى الله عليه وسلم وقربه عدو أقرب منه وبلغه أن خالد بن أبي سفيان بن شح يجمع له فأرسل ابن أنيس فقتله وقربه عدو أقرب } . بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن