. كيف تفريق القسم
( قال ) رحمه الله تعالى : وكل ما حصل مما غنم من أهل دار الحرب من شيء قل ، أو كثر من دار ، أو أرض وغير ذلك من المال ، أو سبي قسم كله إلا الرجال البالغين فالإمام فيهم بالخيار بين أن يمن على من رأى منهم ، أو يقتل ، أو يفادي أو يسبي ، وإن من ، أو قتل فذلك له ، وإن سبى ، أو فادى فسبيل ما سبى وما أخذ مما فادى سبيل ما سواه من الغنيمة قال : وذلك إذا أخذ منهم شيئا على إطلاقهم فأما أن يكون أسير من المسلمين فيفاديه بأسيرين ، أو أكثر فذلك له ، ولا شيء للمسلمين على من فادى من المسلمين بأسارى المشركين ، وإذا جاز له أن يمن عليهم فلا يعود على المسلمين منه منفعة يقبضونها كان أن يستخرج أسيرا من المسلمين أنفع وأولى أن يجوز ، أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة أيوب عن عن أبي قلابة أبي المهلب عن { عمران بن حصين } أن النبي صلى الله عليه وسلم فادى رجلا برجلين