قال : وإذا ، فإن كانت التي حولها إليها حرزا كالتي حولها منها لا يضمن ، وإن كانت لا تكون حرزا ضمن إن هلكت ، وإن استودع الرجل الرجل المال في خريطة فحولها إلى غيرها لم يضمن ; لأنه زاده خيرا . وكذلك لو استودعه إياها على أن يجعلها في صندوق على أن لا يرقد عليه ، أو على أن لا يقفله أو على أن لا يضع عليه متاعا فرقد عليه ، أو أقفله ، أو وضع عليه متاعا فسرق لم يضمن ; لأنه زادها بالبناء حرزا . استودعه على أن يدفنها في موضع من البيت ، ولا يبني عليه فوضعها في ذلك الموضع وبنى عليه بنيانا بلا أن يكون مخرجا لها من البيت فسرقت