( قال ) وإذا الشافعي لم يضمن ، وإن كان سقى دوابه في داره فبعث بها خارجا من داره ضمن ، قال : وإذا أودع الرجل الرجل الدابة فأمره بسقيها وعلفها فأمر بذلك من يسقي دوابه ويعلفها فتلفت من غير جناية فهو ضامن ، وإن كانت تلفت في مدة قد تقيم الدواب في مثلها ، ولا تتلف فتلفت لم يضمن من تركها . استودع الرجل الرجل الدابة فلم يأمره بسقيها ، ولا علفها ، ولم ينهه فحبسها المستودع مدة إذا أتت على مثلها ، ولم تأكل ، ولم تشرب تلفت فتلفت