( قال ) : الشافعي بحال ; لأن فيه فضة لا يدرى كم هي لا يعرفها البائع ولا المشتري وتراب المعدن والصاغة سواء ولا يجوز شراء ما خرج منه يوما ولا يومين ولا يجوز شراؤه بشيء ومن ولا خير في شراء تراب المعادن فالبيع فاسد حين أسلفه على أن يبيعه منه ويترادان ، والمائة الدينار عليه مضمونة ; لأنها بسبب بيع وسلف . أسلف رجلا ألف درهم على أن يصرفها منه بمائة دينار ففعلا