وإذا ، فأقل ما يلزمه من الصلاة ركعتان ، ومن الصوم يوم لأن هذا أقل ما يكون من الصلاة والصوم لا الوتر ( قال نذر الرجل صلاة أو صوما ولم ينو عددا الربيع ) وفيه قول آخر يجزيه ركعة واحدة وذلك أنه مروي عن : أنه تنفل بركعة ، { عمر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة بعد عشر ركعات } ، وأن أوتر بركعة . عثمان
( قال الربيع ) فلما كانت ركعة صلاة ونذر أن يصلي صلاة ولم ينو عددا فصلى ركعة ، كانت ركعة صلاة بما ذكرنا .
( قال ) وإذا الشافعي فأي رقبة أعتق أجزأ . قال لله علي عتق رقبة