( قال ) وإذا الشافعي فلا بدل عليه وليست بأكثر من هدي تطوع يوجبه صاحبه فيموت فلا يكون عليه بدل إنما تكون الأبدال في الواجب ولكنه إن اشترى الرجل الضحية فأوجبها أو لم يوجبها فماتت أو ضلت أو سرقت كما يصنع في البدن من الهدي تضل وإن لم يكن أوجبها فوجدها ، لم يكن علة ذبحها ولو ذبحها كان أحب إلي . وجدها بعدما أوجبها ذبحها وإن مضت أيام النحر كلها