7387 - ما قد حدثنا ، قال : ثنا إسماعيل بن إسحاق الكوفي - أو جعفر بن عون ، أنا أشك - عن يعلى بن عبيد الأجلح بن عبد الله ، عن الشعبي ، عن عبد الله بن الخليل الحضرمي ، عن ، قال : زيد بن أرقم وعلي يومئذ بها .
فقال : يا رسول الله ، أتى عليا ثلاثة نفر يختصمون في ولد ، قد وقعوا على امرأة في طهر واحد ، فأقرع بينهم ، فقرع أحدهم ، فدفع إليه الولد .
فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه - أو قال : أضراسه بينا أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل من اليمن ، .
فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر على علي رضي الله عنه ما حكم به في القرعة ، في دعوى النفر الولد .
فدل ذلك أن الحكم حينئذ كان كذلك ، ثم نسخ بعد باتفاقنا ، واتفاق هذا المخالف لنا .
ودل على نسخه ما قد رويناه في باب القافة ، من حكم علي في مثل هذا بأن جعل الولد بين المدعيين جميعا يرثهما ويرثانه ، فدل ذلك أن الحكم كان يومئذ حكم علي بما حكم في كل شيء مثل النسب الذي يدعيه النفر ، والمال الذي يوصي به النفر ، بعد أن يكون قد أوصى به لكل واحد على حدة ، أو العتاق الذي يعتقه العبيد في مرض معتقهم ، أن يقرع بينهم ، فأيهم قرع استحق ما ادعى ، وما كان وجب بالوصية والعتاق ، ثم نسخ ذلك بنسخ الربا ، إذ ردت الأشياء إلى المقادير المعلومة التي فيها التعديل ، الذي لا زيادة فيه ، ولا نقصان .
وبعد هذا ، فليس يخلو ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من العتاق في المرض ، من القرعة ، وجعله إياه من الثلث ، من أحد وجهين .
إما أن يكون حكما دليلا على سائر أفعال المريض في مرضه ، من عتاقه ، وهباته وصدقاته .
أو يكون ذلك حكما في عتاق المريض ، خاصة ، دون سائر أفعاله ، وهباته ، وصدقاته .
فإن كان خاصا في العتاق ، دون ما سواه ، فينبغي أن لا يكون ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ، من العتاق في الثلث ، دليلا على الهبات والصدقات أنها كذلك .
فثبت قول الذي يقول : إنها من جميع المال ، إذ كان النظر شهد له ، وإن كان هذا لا يدرك فيه خلاف ما قال إلا بالتقليد ، ولا شيء في هذا الباب نقله غير هذا الحديث .
[ ص: 383 ] وإن كان قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العتاق في الثلث دليلا لنا على أن هبات المريض وصدقاته كذلك .
فكذلك هو دليل لنا على أن القرعة قد كانت في ذلك كله جارية يحكم بها .
ففي ارتفاعها عندنا ، وعند هذا المخالف لنا ، من الهبات والصدقات ، دليل أن ارتفاعها أيضا من العتاق .
فبطل بذلك قول من ذهب إلى القرعة ، وثبت أحد القولين الآخرين .
فقال من ذهب إلى تثبيت القرعة : وكيف تكون القرعة منسوخة ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بها ، فيما قد أجمع المسلمون على العمل بها فيه من بعده ؟