7382 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا ، قال : ثنا حجاج ، قال : أنا حماد ، عن حميد قال : بكر بن عبد الله ، قال : ما كنت لأقبل وصية رجل له ولد ، يوصي بالثلث حميد بن عبد الرحمن الحميري . أوصيت إلى
فمن الحجة لأهل المقالة الأولى ، على أهل هذه المقالة أن الوصية بالثلث لو كانت جورا إذا لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على سعد ، ولقال له : أقصر عن الثلث ، فلما ترك ذلك ، كان قد أباحه إياه .
وفي ذلك ثبوت ما ذهب إليه أهل المقالة الأولى ، وممن ذهب إلى ذلك ، ، أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، رحمهم الله تعالى . ومحمد