[ ص: 202 ] 5055 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا ، قال : ثنا يوسف بن عدي عثمان بن مطر ، عن أبي حريز ، عن الشعبي ، عن الحارث الوادعي ، قال : عمر بن الخطاب .
فكتب عمر : ( أن قيسوا بين القريتين ، فأيهما كان إليه أدنى ، فخذوا خمسين قسامة فيحلفون بالله ، ثم غرمهم الدية .
قال الحارث : فكنت فيمن أقسم ، ثم غرمنا الدية ) . أصابوا قتيلا بين قريتين ، فكتبوا في ذلك إلى
فهذه القسامة التي حكم بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقد وافق ذلك ما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الموضع أنه قال : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه .
فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بين الأموال والدماء ، وحكم فيها بحكم واحد ، فجعل اليمين في ذلك كله على المدعى عليه .
فثبت بذلك أن معنى حديث سهل أيضا على ما قد تأولناه عليه .
وقد دل على ذلك أيضا ما قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا ، عن سعيد بن عبيد ، عن ، عن بشير بن يسار سهل بن أبي حثمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم بالبينة ، فلما ذكروا أن لا بينة لهم ، قال : أفيحلفون لكم ؟
فدل ما ذكرنا أن ما كان من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك هو هذا ، وكان ما زاد عليه مما في حديث يحيى بن سعيد وأبي ليلى بن عبد الله ليس على الحكم ، ولكن على المعنى الذي تأولناهما عليه .
ثم هذا قد علم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسامة . الزهري