15486 6783 - (15916) (3\477) عن قبيصة بن المخارق الهلالي، - أو إذا جاء نعم الصدقة - " وقال: " يا عنك، ونخرجها من نعم الصدقة " وقال مرة: " ونخرجها إذا جاءتنا الصدقة قبيصة، إن المسألة لا تصلح " وقال مرة: " حرمت إلا في ثلاث رجل: تحمل بحمالة حلت له المسألة حتى يؤديها، ثم يمسك، ورجل أصابته حاجة، وفاقة حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجا من قومه " وقال مرة: " رجل أصابته فاقة - أو حاجة - حتى يشهد له - أو يكلم - ثلاثة من ذوي الحجا من قومه، أنه قد أصابته حاجة أو فاقة، إلا قد حلت له المسألة فيسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله حلت له المسألة، فيسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك وما كان سوى ذلك من المسألة سحت " . تحملت بحمالة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: " نؤديها
[ ص: 102 ]