1697 1698 ص: وحدثنا ، قال: ثنا بحر بن نصر ، قال: حدثني ابن وهب ، عن معاوية بن صالح عبد الله بن أبي قيس ، قال: " : - رضي الله عنها -: بكم كان النبي - عليه السلام - يوتر؟ قالت: كان يوتر بأربع وثلاث، وثمان وثلاث، وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة". لعائشة قلت .
ففي هذا الحديث ذكرها لما كان يصليه في الليل من التطوع وتسميتها إياه وترا، إلا أنها قد فصلت بين الثلاث وبين ما ذكرت معها، وليس ذلك إلا لأن الثلاث كان لها معنى بائن من معنى ما كان قبلها، فدل ذلك على معنى حديث الأسود 5 ومسروق 5 ويحيى بن الجزار، ، عن - رضي الله عنها - أنه كذلك. عائشة
والدليل على ذلك أيضا ما روي عنها من قولها:
حدثنا أحمد بن داود ، قال: ثنا ، قال: ثنا ابن أبي عمر ، عن سفيان عبد الحميد بن جبير بن شيبة ، عن ، عن سعيد بن المسيب - رضي الله عنها - قالت: " الوتر سبع أو خمس، والثلاث بتراء". عائشة
فكرهت أن يجعل الوتر ثلاثا لم يتقدمهن شيء حتى يكون قبلهن غيرهن، فلما كان الوتر عندها أحسن ما يكون هو أن يتقدمه تطوع إما أربع وإما اثنتان، جمعت بذلك تطوع النبي - عليه السلام - في الليل الذي صلح به الوتر الذي بعدها أوتر فسمت ذلك وترا، . إلا أنه قد ثبت في جملة ذلك عندنا أن الوتر ثلاث، فثبت من روايتها عن النبي - عليه السلام - ما رواه عنها سعد بن هشام لموافقة قولها من رأيها إياه، فثبت بذلك أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن، غير أن ما رواه هشام بن عروة، عن
[ ص: 60 ] أبيه في ذلك: لم نجد له معنى، وقد نقلت العامة عن أبيه، وعن غيره، عن "أن النبي - عليه السلام - كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن" بخلاف ذلك; فما روته العامة أولى مما رواه هو وحده وانفرد به. عائشة