الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
183 [ 250 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16872مالك بن مغول، عن nindex.php?page=showalam&ids=16733 [عون بن أبي جحيفة] عن أبيه أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650597nindex.php?page=treesubj&link=1517_1521_31001رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وخرج nindex.php?page=showalam&ids=115بلال بالعنزة فركزها فصلى إليها والكلب والحمار والمرأة يمرون بين يديه.
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة، وعمر بن أبي زائدة، وأبو [ ص: 468 ] العميس.
وأبوه nindex.php?page=showalam&ids=9473أبو جحيفة يقال له: وهب الخير نزل الكوفة وابتنى بها دارا.
سمع: النبي - صلى الله عليه وسلم -، وروى عن: nindex.php?page=showalam&ids=8علي، nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب.
روى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل، nindex.php?page=showalam&ids=11813وأبو إسحاق السبيعي، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي.
وكان حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الحلم.
والحديث الأول صحيح أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=17296يحيى بن بكير عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16696وعمرو الناقد وزهير بن حرب عن سفيان، وأخرجا الحديث الثاني أيضا من طرق عن nindex.php?page=showalam&ids=16733عون بن أبي جحيفة.
وقوله: معترضة كاعتراض الجنازة أي: كما توضع الجنازة عرضا للصلاة عليها.
والأبطح يضاف إلى مكة وإلى منى وهو إلى منى أقرب، وعن ابن دريد أن الأبطح والبطحاء: الرمل المنبسط على وجه الأرض، والعنزة: عصا في طرفها زج، وقيل: هي قدر نصف رمح أو أقل لها سنان كسنان الرمح، وقيل: العنزة ما دور نصله، والحربة العريضة النصل.
واحتجت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بما ذكرته على أن nindex.php?page=treesubj&link=1520_1521مرور المرأة بين يدي المصلي [ ص: 469 ] لا يبطل صلاته، ففي الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=704644قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: ما يقطع الصلاة؟
فقلت: المرأة والحمار.
فقالت: إن المرأة امرأة سوء لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي وروي أنها قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=650369كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
وإنما كانوا يقولون: إن المرأة والحمار يقطعان الصلاة؛ لما روي في الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=657797nindex.php?page=treesubj&link=1518_1516إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=657798يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويبقي ذلك مثل مؤخرة الرحل.
ويؤيد قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر - رضي الله عنه -: ما روي في الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650074صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى إلى غير جدار فجئت راكبا على حمار لي وأنا يومئذ قد راهقت الاحتلام، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الحمار ترتع ودخلت مع الناس، فلم ينكر ذلك علي أحد [ ص: 470 ]
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: قوله: إلى غير جدار يعني إلى غير سترة، وعن nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=666398أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ليس بين يديه سترة والحمار والكلب يعبثان بين يديه فما بالى بذلك، وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=99072nindex.php?page=treesubj&link=28798_1516لا يدرأ الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم فإنه شيطان.
وأول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حديث القطع في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة على أن الالتفات إليها والاشتغال بها يقطع الذكر ويخل بالخشوع، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة فإنه لا يعارض حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة؛ لأن قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=666398والكلب والحمار والمرأة يمرون بين يديه يعني من وراء العنزة، يدل عليه في بعض روايات الصحيح: nindex.php?page=hadith&LINKID=698845وكان يمر من ورائهما الحمار والمرأة وفي بعضها: nindex.php?page=hadith&LINKID=655340ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة، وقطع الصلاة في حديثهما شرط بما إذا لم يكن سترة.
وفي الحديث أن nindex.php?page=treesubj&link=1516المصلي ينبغي أن يصلي إلى سترة، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=650464أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء، ولتكن السترة بقدر آخرة الرحل لما مر، وعن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=657777إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من مر وراء ذلك [ ص: 471 ]
وآخرة الرحل ومؤخرته: عود في مؤخره وهو ثلثا ذراع إلى ذراع، ويستحب للمصلي أن يدنو من السترة أن يجعلها على حاجبه الأيمن أو الأيسر.