الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1260 [ 1405 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب؛ nindex.php?page=treesubj&link=23237_11740أن نفيعا مكاتبا nindex.php?page=showalam&ids=54لأم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - طلق امرأة حرة تطليقتين، فاستفتى nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان، فقال nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان: حرمت عليك .
أثر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر -رضي الله عنه- يدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=23237العبد يستقل بالطلاق وإن كان يحتاج في النكاح إلى إذن السيد.
وقصة نفيع مقصودها بيان أن nindex.php?page=treesubj&link=23237العبد لا يملك إلا طلقتين، وإذا طلق امرأته طلقتين كان كما لو طلق الحر ثلاثا، ولا فرق بين أن تكون المرأة [ ص: 12 ] حرة أو أمة، ثم في رواية محمد بن إبراهيم أن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أفتى بذلك نفيعا، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان -رضي الله عنه- أفتاه به، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أنهما جميعا أفتياه به.
وقوله: "عند الدرج" كأنه كان يصعد درجا أو ينزل منها حينئذ.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة قال: حدثني نفيع أنه كان مملوكا وعنده حرة، فطلقها تطليقتين [فسأل] nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان و nindex.php?page=showalam&ids=47 [زيد] بن ثابت رضي الله عنهما فقالا: طلاقك طلاق عبد، وعدتها عدة حرة .
ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا وموقوفا nindex.php?page=treesubj&link=12441_23237طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان ، والصحيح الوقف.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب مثله، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن الطلاق ينقص برق أحد الزوجين أيهما كان، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة الاعتبار فيه بالرجال.