الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1144 [ 1392 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن أبي الزبير، قال: أتي عمر رضي الله عنه بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت .

التالي السابق


الشرح

قوله في الأثر الأول: "فتشهد" ويروى: "فتتشهد" أي: تخطب، يريد أنه إذا خطبت امرأة من أهلها فأجابت الخاطب هيأت أسباب النكاح وخطبت، ثم أمرت الرجال بالعقد ذهابا منها إلى أن المرأة لا تلي عقد النكاح، وعلى ذلك حمل ما روي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن عائشة أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن [من] المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم قال: مثلي يصنع هذا به [ويفتات] عليه، فكلمت المنذر بن الزبير فقال: كان ذلك بيد عبد الرحمن.

فقال عبد الرحمن: ما كنت لأرد أمرا قضيته ( فقرر) حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا.

[ ص: 491 ] فقيل: إن المعنى أنها مهدت أمر تزويجها وهيأت أسبابه فأضيف التزويج إليها .

وحديث أبي هريرة رواه ابن عيينة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عنه موقوفا، وكذلك رواه الأوزاعي عن ابن سيرين; ورفعه مخلد بن الحسين.

وروي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، إن البغي التي تزوج نفسها".

وكذلك رواه محمد بن مروان العقيلي عن هشام بن حسان ، ورواه عبد السلام بن حرب عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها".

قال أبو هريرة: كنا نعد التي تنكح نفسها هي الزانية .

فرفع ووقف.

وحديث ابن عباس قد تقدم، وفيه ما يدل على اعتبار الشهود في النكاح، وعلى اعتبار العدالة في الشهود وكذا في الولي.

[ ص: 492 ] وعن جابر بن [زيد] ، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة" .

وحديث عمر رضي الله عنه يؤكد اعتبار الشهود، وقد صح عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل .




الخدمات العلمية