الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1144 [ 1392 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن ابن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، قال: nindex.php?page=treesubj&link=11232أتي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت .
قوله في الأثر الأول: "فتشهد" ويروى: "فتتشهد" أي: تخطب، يريد أنه إذا خطبت امرأة من أهلها فأجابت الخاطب هيأت أسباب النكاح وخطبت، ثم أمرت الرجال بالعقد ذهابا منها إلى أن المرأة لا تلي عقد النكاح، وعلى ذلك حمل ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن [من] nindex.php?page=showalam&ids=15335المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم قال: مثلي يصنع هذا به [ويفتات] عليه، فكلمت nindex.php?page=showalam&ids=15335المنذر بن الزبير فقال: كان ذلك بيد عبد الرحمن.
فقال عبد الرحمن: ما كنت لأرد أمرا قضيته ( فقرر) nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا.
[ ص: 491 ] فقيل: إن المعنى أنها مهدت أمر تزويجها وهيأت أسبابه فأضيف التزويج إليها .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عنه موقوفا، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين; ورفعه nindex.php?page=showalam&ids=17056مخلد بن الحسين.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=678385 "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، إن البغي التي تزوج نفسها".
وكذلك رواه محمد بن مروان العقيلي عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16361عبد السلام بن حرب عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=75333nindex.php?page=treesubj&link=11015_11013 "لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها".
قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة: كنا نعد التي تنكح نفسها هي الزانية .
فرفع ووقف.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قد تقدم، وفيه ما يدل على nindex.php?page=treesubj&link=11233اعتبار الشهود في النكاح، وعلى اعتبار العدالة في الشهود وكذا في الولي.
[ ص: 492 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن [زيد] ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=13904أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة" .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه يؤكد اعتبار الشهود، وقد صح عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=31084لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل .