الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
347 - " nindex.php?page=hadith&LINKID=678470nindex.php?page=treesubj&link=10810إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه؛ فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض؛ وفساد عريض " ؛ (ت هـ ك) ؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ؛ (عد)؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ؛ (ت هق) ؛ عن أبي حاتم المزني؛ وما له غيره؛ (صح).
(إذا أتاكم) ؛ أيها الأولياء؛ (من) ؛ أي: رجل يخطب موليتكم؛ (ترضون خلقه) ؛ بالضم؛ وفي رواية - بدله -: " أمانته" ؛ (ودينه) ؛ بأن يكون مساويا للمخطوبة في الدين؛ أو المراد أنه عدل؛ فليس الفاسق كفئا لعفيفة؛ (فزوجوه) ؛ إياها؛ وفي رواية: " فأنكحوه" ؛ أي: ندبا مؤكدا؛ بل إن دعت الحاجة وجب؛ كما مر؛ (إلا تفعلوا) ؛ ما أمرتم به؛ وفي رواية: " تفعلوه" ؛ قال الطيبي: الفعل كناية عن المجموع؛ أي: إن لم تزوجوا الخاطب الذي ترضون خلقه ودينه؛ (تكن) ؛ تحدث؛ (فتنة في الأرض وفساد) ؛ خروج عن حال الاستقامة النافعة المعينة على العفاف؛ (عريض) ؛ كذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره؛ وفي رواية: " كبير" ؛ والمعنى متقارب؛ وفي رواية كرره ثلاثا؛ يعني: إنكم إن لم ترغبوا في الخلق الحسن؛ والدين المرضي؛ الموجبين للصلاح والاستقامة؛ ورغبتم في مجرد المال الجالب للطغيان؛ الجار للبغي والفساد؛ تكن... إلى آخره؛ أو المراد إن لم تزوجوا من ترضون ذلك منه؛ ونظرتم إلى ذي مال أو جاه؛ يبق أكثر النساء بلا زوج؛ والرجال بلا زوجة؛ فيكثر الزنا؛ ويلحق العار؛ فيقع القتل ممن نسب إليه العار؛ فتهيج الفتن؛ وتثور المحن؛ وقال nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي: أشار بالحديث إلى أن nindex.php?page=treesubj&link=10799دفع غائلة الشهوات مهم في الدين؛ فإن الشهوات إذا غلبت؛ ولم يقاومها قوة التقوى؛ جرت إلى اقتحام الفواحش؛ انتهى؛ و" الفساد" : خروج الشيء عن حال استقامته؛ وضده " الصلاح" ؛ وهو الحصول على الحال المستقيمة النافعة؛ وقول nindex.php?page=showalam&ids=13890البغوي : فيه اعتبار nindex.php?page=treesubj&link=11281الكفاءة في التناكح؛ وأن الدين أولى ما اعتبر منها؛ فيه نظر؛ إذ ليس فيه ما يدل إلا على اعتبار الدين؛ ولا تعرض فيه لاعتبار النسب؛ الذي اعتبره الشارع - عليه الصلاة والسلام -؛ وفيه أن المرأة إذا طلبت من الولي تزويجها من مساو لها في الدين؛ لزمه؛ لكن اعتبر الشافعية كونه كفئا؛ وفيه أنه ينبغي تحري محاسن الأخلاق في الخاطب؛ والبعد عمن اتصف بمساويها.
(ت هـ ك) ؛ في النكاح؛ عن عبد الله بن الحسين ؛ عن الحارث بن أبي أسامة؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ؛ عن عبد الحميد بن سليمان؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان؛ عن وثيمة البصري؛ (عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) ؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : صحيح؛ ورده الذهبي بأن عبد الحميد هو أبو فليح؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود وغيره: ثقة؛ [و]وثيمة لا يعرف؛ (عد)؛ من حديث صالح المنيحي؛ عن الحكم بن خلف؛ عن عمار بن مطر؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ؛ (عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر) ؛ ابن الخطاب ؛ قال في الميزان: nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار هالك؛ ووثقه بعضهم؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : كان يكذب؛ (ت هق؛ عن أبي حاتم المزني) ؛ بضم الميم؛ وفتح الزاي؛ صحابي له هذا الحديث الواحد؛ وقيل: لا صحبة له؛ ويقال: اسمه عقيل بن ميمونة ؛ ذكره في التقريب؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - وتبعه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي -: ولا أعلم له غير هذا الحديث؛ فمن ثم قال المؤلف؛ (وما له غيره) ؛ ولو عبر بعبارة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كان أولى؛ إذ لا يلزم من نفي العلم نفي الوجود؛ قال ت: حسن غريب؛ قال العراقي؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : إنه لم يعده محفوظا؛ وقال nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود : إنه أخطأ؛ وعده في المراسيل؛ وأعله nindex.php?page=showalam&ids=17293ابن القطان بإرساله؛ وضعف رواته.