الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
8396 - من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد (3) عن ابن عمرو - (صح)

التالي السابق


(من أريد ماله) أي أريد أخذ ماله (بغير حق فقاتل) في الدفع عنه (فقتل فهو شهيد) في حكم الآخرة لا الدنيا، بمعنى أنه له أجر شهيد، قال النووي: فيه جواز قتل من قصد أخذ المال بغير حق وإن قل إن لم يندفع إلا به، وهو قول الجمهور، وشذ من أوجبه، وقال بعض المالكية: لا يجوز في الحقير

(3 عن ابن عمرو) بن العاص، وقال بعض شراح الترمذي : إسناده صحيح.



الخدمات العلمية