2071 128 - حدثنا عمران بن ميسرة، قال: حدثنا قال: أخبرنا عباد بن العوام يحيى بن أبي إسحاق، قال: حدثنا عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، - رضي الله عنه - قال: أبيه وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا. نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء،