الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1747 419 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء رضي الله عنه: nindex.php?page=hadith&LINKID=651713nindex.php?page=treesubj&link=8949_33463_30856_30857_30862_33016_33050_33052اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم، لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب.
مطابقته للترجمة تظهر من قوله:" لا يدخل مكة سلاحا"؛ لأنه لو كان nindex.php?page=treesubj&link=33016حمل السلاح للمحرم غير جائز مطلقا عند الضرورة وغيرها؛ لما قاضى أهل مكة بهذا.
(ذكر رجاله) وهم أربعة؛ الأول: nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى مر في أول كتاب الإيمان.
الثاني: nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.
الثالث: nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني.
الرابع: nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنه.
(ذكر لطائف إسناده) فيه nindex.php?page=treesubj&link=29606التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد، وفيه nindex.php?page=treesubj&link=29606العنعنة في ثلاثة مواضع، وفيه أن شيخه ومن بعده كوفيون، وفيه أن هذا الحديث من رباعيات nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وفيه nindex.php?page=treesubj&link=29140رواية الراوي عن جده؛ لأن أبا إسحاق جد nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل.
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى المذكور في الصلح، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في الصلح، عن nindex.php?page=showalam&ids=14304عباس بن محمد الدوري.
قوله: " أن يدعوه" بفتح الدال؛ أي: يتركوه، قوله: " يدخل" جملة وقعت حالا، قوله: " حتى قاضاهم " من القضاء، وهو الفصل والحكم، وقاضى على وزن فاعل من باب المفاعلة بين اثنين، وإنما قلنا: وزنه فاعل؛ لأن أصله قاضي، بفتح الياء، فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، قوله: " لا يدخل" بضم الياء، من الإدخال، قوله: " سلاحا" بالنصب، مفعوله، ويروى: "سلاح" بالرفع، فوجهه أن يكون "يدخل" بفتح الياء، فيكون السلاح مرفوعا به، قوله: " في القراب" بكسر القاف، قال الكرماني: القراب جراب.
(قلت): ليس بجراب، ولكنه يشبه الجراب يطرح فيه الراكب سيفه بغمده وسوطه، وقد يطرح فيه زاده من تمر وغيره، وهذا كان في عام القضية، كما سيجيء في موضعه إن شاء الله تعالى، وفيه جواز حمل المحرم بالحج والعمرة السلاح إذا كان خوف واحتيج إليه كما ذكرناه.