الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6234 15 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن عبد الله بن مرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي [ ص: 154 ] الله عنهما قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=656118نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال : nindex.php?page=treesubj&link=33073_30451لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل .
مطابقته للترجمة من حيث إن nindex.php?page=treesubj&link=33073النذر يلقي العبد إلى القدر ولا يرد شيئا ، والقدر هو الذي يعمل عمله .
nindex.php?page=showalam&ids=12180وأبو نعيم الفضل بن دكين ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان هو ابن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=17152ومنصور هو ابن المعتمر ، وعبد الله بن مرة بضم الميم وتشديد الراء الهمداني يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في النذور عن nindex.php?page=showalam&ids=15825خلاد بن يحيى ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في النذور أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم وغيره ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن عمر بن منصور ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في الكفارات عن علي بن محمد .
قوله : " إنه " أي : إن النذر لا يرد شيئا .
قيل : النذر التزام قربة فلم يكن منهيا .
وأجيب بأن القربة غير منهية لكن التزامها منهي ، إذ ربما لا يقدر على الوفاء .
وقيل : الصدقة ترد البلاء وهذا التزام الصدقة .
وأجيب بأنه لا يلزم من رد الصدقة التزامها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا باب غريب من العلم وهو أن ينهى عن الشيء أن يفعل حتى إذا فعل وقع واجبا ، وفي لفظ " إنما يستخرج " دليل على وجوب الوفاء ، وفي ( التوضيح ) : النذر ابتداء جائز ، والمنهي عنه المعلق كأنه يقول : لا أفعل خيرا يا رب حتى تفعل بي خيرا ، فإذا دخل فيه فعليه الوفاء .