الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5235 11 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16704عمرو بن خالد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=17060أبي الخير، عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=655129أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: nindex.php?page=treesubj&link=33619_14788_3679_28404ضح أنت به.
مطابقته للترجمة من حيث إن عطاء النبي صلى الله عليه وسلم ضحاياه لأصحابه كأنه ذبح عنهم، فيضاف نسبته إليه عليه السلام، وعمرو بن خالد الجزري الحراني سكن مصر، ويزيد من الزيادة ابن أبي حبيب أبو رجاء المصري، nindex.php?page=showalam&ids=17060وأبو الخير مرثد -بفتح الميم وسكون الراء وفتح الثاء المثلثة وبالدال المهملة- ابن عبد الله اليزني بالياء آخر الحروف المصري، وعقبة بن عامر الجهني، والحديث مر في أول الوكالة بعين هذا الإسناد والمتن، وفي الشركة أيضا في باب قسمة الغنم والبدل فيها، عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث.. إلى آخره نحوه.
قوله: (غنما) يشمل الضأن والمعز.
قوله: (على صحابته) ويروى: على أصحابه، قيل: الضمير فيه يحتمل أن يكون عائدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون عائدا إلى عقبة.
قلت: الظاهر أنه عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: يحتمل أن يكون الغنم ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بقسمتها بينهم شرعا، ويحتمل أن يكون من الفيء، وإليه مال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي حيث قال: في الحديث أن nindex.php?page=treesubj&link=28404الإمام ينبغي له أن يفرق الضحايا على من لا يقدر عليها من بيت مال المسلمين، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: إن كان قسمتها بين الأغنياء فهي من الفيء، وإن كان خص بها الفقراء فهي من الزكاة.
قوله: (فبقي عتود) بفتح العين المهملة وضم التاء المثناة من فوق، وهو من أولاد المعز خاصة، وهو ما رعى ولم يبلغ سنة، وقيل: العتود الجذع من المعز، قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: وهو ابن خمسة أشهر، ونقل ابن التين، عن أهل اللغة: أنه الصغير من أولاد المعز إذا قوي ورعى وأتى عليه حول، فهو عتود وأعتدة وعتدان وعدان على الأصل، وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: أنه الجذع، ولا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=3996الجذع من المعز في الضحايا، وإنما يجوز منها الثني وهو بعد دخوله في السنة الثانية، فالحديث خاص لعقبة لا يجوز لغيره إلا nindex.php?page=showalam&ids=177أبا بردة بن نيار الذي رخص له الشارع مثله دون غيرهما، وجزم ابن التين بأنه منسوخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة قال: أو يكون سن العتود فوق الجذع، والله أعلم.
قوله: (ضح به أنت) ويروى: ضح أنت به، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في روايته من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17296يحيى بن بكير، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث: ولا رخصة لأحد فيها بعدك.