الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5156 6 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16508عبدان، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=670411 " nindex.php?page=treesubj&link=27995_33218_16989لا فرع ولا عتيرة" والفرع أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعتيرة في رجب.
مطابقته للترجمة ظاهرة، nindex.php?page=showalam&ids=16508وعبدان لقب عبد الله بن عثمان المروزي، يروي عن عبد الله بن المبارك المروزي، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر بن راشد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب.
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الأضاحي عن nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع وغيره، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان.
قوله: "لا فرع ولا عتيرة" قد مر الآن nindex.php?page=treesubj&link=27995تفسير الفرع، والعتيرة بفتح العين المهملة [ ص: 89 ] وكسر التاء المثناة من فوق وسكون الياء آخر الحروف وبالراء وهي النسيكة التي تعتر أي تذبح، وكان أهل الجاهلية يذبحونها في العشر الأول من رجب، ويسمونها الرجبية، وأوله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أن المراد "لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة".
قلت: يرد هذا التأويل إحدى روايتي nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في هذا الحديث بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=670412 "نهى رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - عن الفرع والعتيرة" وقد جاء هكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد أيضا "لا فرع ولا عتيرة" فصورته نفي ومعناه نهي.
وقد اختلفت الأحاديث في nindex.php?page=treesubj&link=27995حكم الفرع والعتيرة; فروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث الحارث بن عمرو nindex.php?page=hadith&LINKID=670415أنه لقي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع... الحديث، وفيه قال رجل من الناس: " يا رسول الله، العتائر والفرائع؟ قال: من شاء عتر ومن شاء لم يعتر، ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع" وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا من حديث أبي ذر بن لقيط بن عامر العقيلي قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=670421 "قلت: يا رسول الله، إنا كنا نذبح في الجاهلية في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس به" وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في (الأوسط) من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=912044أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عنها يوم عرفة فقال: "هي حق" يعني العتيرة، وروى أيضا فيه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=670417 "قال رجل: يا رسول الله، إنا كنا نعتر في الجاهلية، قال: اذبحوا في أي شهر كان وأطعموا" وروي أيضا فيه من حديث يزيد بن عبد الله المزني عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=907307 "في الإبل فرع، وفي الغنم فرع" وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق من حديث حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالفرع من كل خمسين واحدة، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث مخنف nindex.php?page=hadith&LINKID=663808سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفة يقول: "يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة " وقال: هذا حديث حسن غريب. وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن نبيشة قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=670417 "نادى رجل: يا رسول الله، إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان. قال: إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية، فما تأمرنا؟ فقال: في كل سائمة فرع" قال nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة: السائمة مائة.
فهذه الأحاديث كلها تدل على الإباحة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: وكان nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين من بين العلماء يذبح العتيرة في رجب، وفي (الآثار) nindex.php?page=showalam&ids=14695للطحاوي: وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يعتر. وقال النووي: الصحيح عند أصحابنا - وهو نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - استحباب الفرع والعتيرة. وزعم nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض والحازمي أن حديث النهي ناسخ لأحاديث الإباحة وعليه جماهير العلماء، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: ومعلوم أن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يفعل، ولا نعلم أن أحدا من أهل العلم يقول إن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - كان نهاهم عنهما - أي عن الفرع والعتيرة - ثم أذن فيهما.
قوله: "والفرع أول النتيجة" إلى آخره، ذكر أبو قرة موسى بن طارق في (كتاب السنن) تأليفه أن تفسير العتيرة والفرع من كلام nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري.