الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  5052 102 - حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: هلك أبي وترك سبع بنات، أو تسع بنات، فتزوجت امرأة ثيبا، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتزوجت يا جابر؟ فقلت: نعم، فقال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا، قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك، وتضاحكها وتضاحكك؟ قال: فقلت له: إن عبد الله هلك وترك بنات، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن، فقال: بارك الله لك، أو قال خيرا.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة من حيث إنه استنبط قيام المرأة على ولد زوجها من قيام امرأة جابر على أخواته، وعمرو هو ابن دينار، [ ص: 24 ] والحديث أخرجه البخاري أيضا في الدعوات، عن أبي النعمان، وأخرجه مسلم في النكاح، عن أبي الربيع ويحيى، وأخرجه الترمذي والنسائي جميعا فيه عن قتيبة.

                                                                                                                                                                                  قوله: "بمثلهن" أي: صغيرة لا تجربة لها في الأمور.

                                                                                                                                                                                  قوله: "أو قال خيرا " شك من الراوي، وقال ابن بطال: عون المرأة زوجها في ولده وليس بواجب عليها، وإنما هو من جميل العشرة ومن شيمة صالحات النساء.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية