الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي : nindex.php?page=hadith&LINKID=653702بقر حمزة خواصر شارفي ، فطفق النبي - صلى الله عليه وسلم - يلوم حمزة ، فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه ، ثم قال حمزة : هل أنتم إلا عبيد لأبي ! فعرف النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قد ثمل ، فخرج وخرجنا معه .
أشار بهذا إلى الاستدلال بأن nindex.php?page=treesubj&link=11767السكران لا يؤاخذ بما صدر منه في حال سكره من طلاق وغيره ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي هو ابن أبي طالب رضي الله عنه ، وهذا قطعة من حديث قد مضت في غزوة بدر في باب مجرد عقيب باب شهود الملائكة بدرا مطولا .
قوله ( شارفي ) تثنية شارف ، أضيف إلى ياء المتكلم والفاء مفتوحة والياء مشددة ، والشارف بالشين المعجمة وكسر الراء وهي المسنة من النوق .
قوله ( فطفق النبي صلى الله عليه وسلم ) ; أي شرع النبي صلى الله عليه وسلم ( يلوم nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة ) بن عبد المطلب على فعله هذا .
قوله ( فإذا ) كلمة مفاجأة ، و " حمزة " مبتدأ ، و " قد ثمل " خبره - بفتح الثاء المثلثة وكسر الميم ; أي قد أخذه الشراب ، والرجل ثمل بكسر الميم أيضا ، ولكنه في الحديث ماض في الموضعين ، وفي قولنا الرجل ثمل صفة مشبهة ، فافهم .
ويروى " فإذا حمزة ثمل " على صيغة الصفة المشبهة ، فافهم .
قوله ( محمرة عيناه ) خبر بعد خبر ، ويجوز أن يكون حالا فحينئذ تنصب " محمرة " .
قوله ( فخرج ) ; أي النبي - صلى الله عليه وسلم - من عند حمزة ( وخرجنا معه ) ، واعترض nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب بأن الخمر حينئذ كانت مباحة ، قال : فبذلك سقط عنه حكم ما نطق به في تلك الحال . قال : وبسبب هذه القصة كان nindex.php?page=treesubj&link=17190تحريم الخمر ، ورد عليه بأن الاحتجاج بهذه القصة إنما هو بعدم مؤاخذة السكران بما يصدر منه ، ولا يفترق الحال بين أن يكون الشرب فيه مباحا أو لا . قوله " وبسبب هذه القصة كان تحريم الخمر " غير صحيح ; لأن قصة الشارفين كانت قبل أحد اتفاقا ، لأن حمزة رضي الله تعالى عنه استشهد بأحد ، وكان ذلك بين بدر وأحد عند تزويج علي nindex.php?page=showalam&ids=129بفاطمة رضي الله تعالى عنهما ، وقد ثبت في الصحيح أن جماعة اصطحبوا الخمر يوم أحد واستشهدوا في ذلك اليوم ، فكان تحريم الخمر بعد أحد لهذا الحديث الصحيح .