4469 267 - حدثني حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع ، عن فليح ، عن الزهري ، سهل بن سعد ، فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين ، وكانت حاملا فأنكر حملها وكان ابنها يدعى إليها ، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها . قضي فيك وفي امرأتك . قال : فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ففارقها ، أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا ، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن من التلاعن ، فقال له رسول الله [ ص: 77 ] صلى الله عليه وسلم : قد