قلت : أرأيت إن قال : لا يقطع لأن شهادتهما قد اختلفت . شهد أحد الشاهدين أنه سرق نعجة ، وشهد الآخر أنه سرق كبشا أيقطعه ؟
قلت : ولا يراهما قد اجتمعت شهادتهما على السرقة وإن اختلفت في الذي سرق . ألا ترى أنهما قد شهدا أنه سارق ، اجتمعا في ذلك وافترقا في الذي سرق ؟
قال : إذا افترقا في الذي سرق عند لم أقطعه ; لأنهما لم يشهدا على عمل واحد ، والسرقة عمل من الأعمال ليس بإقرار ، فلا يقطع بشهادة واحد قلت : وكذلك إن مالك قال : نعم لا يقطع . شهد أحدهما أنه سرق يوم الخميس وشهد الآخر أنه سرق يوم الجمعة ؟
قلت : وهذا كله في قول ؟ مالك
قال : نعم .