قلت : أرأيت قال : إذا كان ذلك الموضع مربطا للدابة معروفا فأقطع الذي سرقها . الدار المشتركة المأذون فيها ، تربط فيها الدواب ، فيسرق منها رجل ؟
قلت : وكذلك لو كان لها مربط معروف في السكة فسرقها رجل من ذلك الموضع ، أيقطع في قول أم لا ؟ مالك
قال : نعم إذا كان بفنائه أو معتلف له معروف فأرى أن تقطع يده .