في المولي يجامع فيما دون الفرج قلت : أرأيت قال : أما من جامع في الدبر فقد حنث ، لأن الرجل يولي من امرأته فيجامعها في دبرها أو فيما دون الفرج ، أيحنث أم لا ؟ جعله جماعا . وإذا حنث وجبت الكفارة وسقط الإيلاء . وأما من جامع فيما دون الفرج فإن مالكا سئل عن مالكا ، فسئل عنها رجل حلف أن لا يطأ جاريته شهرا فجامعها فيما دون الفرج وأنا مالك بالمدينة فقال له : إن كانت لك نية أنك أردت الفرج بعينه فلا أرى عليك شيئا وإلا فإني أراك حانثا ، لأن الرجل إذا حلف على هذا إنما وجه ما يحلف عليه أن يجتنبها ، فإن كانت له نية فهو ما نوى وإلا فهو حانث . قال : وبلغني عن أنه قال في مالك فقال له رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يجامعها شهرين أو ثلاثة فجامعها فيما دون الفرج ، أتراه قد حنث ؟ : كما فسرت لك عنه في الجارية التي سمعت منه . مالك
قلت : أرأيت هذا ، أيسقط عنه الإيلاء أم لا ؟ مالك قال الذي جامع فيما دون الفرج وقد كان آلى ولم تكن له نية حين آلى فأوجبت عليه الكفارة في قول ابن القاسم : نعم ، إن كفر سقط عنه الإيلاء ، ومما يبين لك ذلك أنه لو كفر قبل أن يطأ لسقط عنه الإيلاء ، فكيف إذا كفر للإيلاء ؟