قلت : أرأيت في قول الوصيين ، أيجوز لأحدهما أن يرهن متاعا لليتيم دون صاحبه ، أو مالك ؟ يبيع أحدهما دون صاحبه متاعا لليتيم
قال : قال : لا يجوز إنكاح أحد الوصيين إلا باجتماع منهما ، فإن اختلفا في ذلك نظر السلطان في ذلك ، فأرى البيع والرهن بهذه المنزلة . مالك