في القراض يتلف ثم يعمل بما بقي فيربح فيه قلت : أرأيت إن قال : قال دفعت إلى رجل ألف درهم قراضا ، فلم يعمل بالمال حتى ضاع منه خمسمائة درهم ، ثم عمل فربح أكثر من رأس المال ؟ : يجبر رأس المال من الربح ، وإن لم يعمل بالمال حتى ضاع منه قلت : فلو أن مالك قال : نعم ، فإن قال العامل : لا أعمل به حتى تجعل هذا الباقي رأس مالك ، وتسقط عني ما قد خسرت فقال رب المال : نعم ، اعمل بهذا ، وقد أسقطت عنك ما قد خسرت ؟ رجلا عمل في المال فخسر ، فأتى إلى رب المال فقال : قد وضعت في المال فقال له رب المال : اعمل بما بقي عندك ، فعمل فربح ، أيجبر رأس المال ؟ قال : أرى أنه على قراضه أبدا ، ما لم يدفع إلى رب المال ماله ويفاصله ، وهو رأيي .
ولا ينفعه قوله : إلا أن يدفع إليه ويتبرأ منه ثم يدفع إليه الثانية إن أحب . قال ابن القاسم : ولو أحضره وحاسبه ما لم يدفعه إليه ، فهو على القراض الأول حتى يقبضه ، وكذلك سمعت عن . مالك