في الحكم بين أهل الذمة وتظالمهم في البيع والشراء قلت : أرأيت أهل الذمة إذا اشتروا وباعوا فيما بينهم أيحكم عليهم بحكم المسلمين فيما باعوا واشتروا ويلزمهم ذلك في قول ؟ مالك قال : نعم لأن البيع والشراء إذا امتنع أحدهم من أن ينفذ ذلك فهذا من الظلم فيما بينهم ، فالحكم أن يحكم فيما بينهم بهذا إلا ما كان من الربا ، وما أشبهه فإنه لا يحكم به فيما بينهم .
قلت : أرأيت النصارى واليهود أيحملون من ذلك على ما يحمل عليه أهل الإسلام من الجائز والفاسد في قول ؟ مالك قال : قال السلم بين : لا أرى للحكم أن يحكم بينهم ولا يعرض لهم ، فإن ترافعوا إليه كان مخيرا إن شاء حكم ، وإن شاء ترك . مالك
قال : وترك ذلك أحب إلي وإن حكم فليحكم بينهم بحكم الإسلام ، وذلك أن النبي عليه السلام إنما حكم في الذين حكم فيما بينهم بالرجم ; لأنهم لم تكن لهم ذمة يوم حكم بينهم . مالك
قال : فكذلك رأيت ذلك لأنهم مالك أهل ذمة