[ ص: 369 ] في عهدة بيع مال المفلس قلت : أرأيت من قال : بلغني ممن أثق به أن اشترى عبدا من مال رجل قد فلسه السلطان فأصاب به عيبا على من يرده أعلى السلطان أم على الذي فلس أم على الغرماء الذين فلسوه ؟ قال : يرد على الغرماء ولم أسمعه منه . مالكا
قال : لأنه إنما بيع لهم وهم أخذوا المال . مالك
قال ابن القاسم : ولكني قلت : أرأيت إذا فلس فجمعوا متاعه وباع السلطان لهم ماله فتلف قبل أن يقتسموه . لمالك
قال : قال لي : قد برئ الغريم منه ومصيبته من أهل الدين . مالك
قال : وقال لي : ولو أن مالك قال : فقلت رجلا أعتق رقيقا له ولا مال له فرد الغرماء عتقه ثم أفاد مالا قبل أن يباعوا عليه وينفذ البيع عليه رأيت أن يعتقوا ويكون دين الغرماء فيما أفاد ؟ : فلو باعهم السلطان ولم ينفذ السلطان بيع الرقيق حتى أفاد الرجل مالا قال : أرى أن يعتقوا ويعطى الغرماء المال مما أفاد . لمالك
قال : وبلغني عن أنه قال : ، وإن مالك لم ينبغ له أن يطأ الجارية حتى تباع في دينه أو تعتق إن أفاد مالا . كان في رقيق المعتق جارية حين أعتق فرد الغرماء عتقه وتركوها في يديه موقوفة
قلت : أرأيت إن في قول اشتراها من بعد ما باعها عليه السلطان وقد كان أعتقها أيطؤها ؟ مالك
قال : نعم ، وقال : ما مات من الرقيق أو سرق من المتاع أو هلك من الحيوان قبل أن يباع للغرماء بعد ما جمعه السلطان فهو من الذي عليه الدين مصيبته منه فإذا باعه السلطان وصار ثمنا فمصيبته من الذين لهم الدين .
قال : فقلنا : فلو أن لمالك . رجلا فلس وبيده جارية فوقف عليها صاحبها الذي باعها ليأخذها وأبى الغرماء أن يدفعوها إليه وقالوا : نحن نعطيك ثمنها فدفعوه إليه أو ضمنوه له ثم أخذوا الجارية ليبيعوها فماتت الجارية قبل أن يبيعوها ممن ترى مصيبتها على الغريم أم على الذين لهم الدين
قال : أرى المصيبة من الذي عليه الدين . مالك
قال : فقلنا : لم ، ولو أخذها صاحبها الذي باعها برئ هذا الذي عليه الدين من الدين الذي كان عليه ولم يكن عليه من مصيبتها شيء لو أخذها صاحبها الذي [ ص: 370 ] باعها وإنما أخذها الغرماء منه لفضل يرجونه فيها وهو الدين الذي كان عليه ؟ لمالك
قال : هو ضامن .
قال : ومما يبين ذلك أن لو كان في الجارية فضل قضى به على الغريم وليس للذي عليه الدين أن يأتي ذلك على أهل دينه ويقول : إما أبرأتموني مما يأخذ صاحب الجارية وإما دفعتموها إليه . قال : لا قول له في ذلك ، والغرماء علي بالخيار في ذلك إن أحبوا أن يأخذوا أخذوا ، والنماء له إن كان في ذلك فضل ، وإن كان فيها نقصان من الثمن أو موت أتبع به ولا حجة له في أن يقول : هذا يأخذها بالثمن