قلت : أرأيت في قول إذا حلف أن لا يطأ نساءه الأربع في كلمة واحدة ، فإن وطئ واحدة منهن ، أيقع عليه اليمين ؟ مالك
قال : نعم ، قلت : فإن وطئ الأواخر فإنما يطؤهن بغير يمين .
قال : نعم لأنه لما حنث في الأولى سقطت اليمين ووجبت عليه الكفارة بوطء الأولى .