[ ص: 288 ] في البائنة والبتة والخلية والبرية والميتة والدم ولحم الخنزير والموهوبة والمردودة
قلت : أرأيت قال : قال إن قال لامرأته أنت علي كالميتة أو كالدم أو كلحم الخنزير ولم ينو به الطلاق ؟ : هي البتة وإن لم ينو به الطلاق . مالك
قلت : أرأيت إذا قال حبلك على غاربك ؟
قال : قال : قد قال مالك ما قد بلغك أنه قد نواه ، قال عمر : ولا أرى أن ينوي أحد في حبلك على غاربك ; لأن هذا لا يقوله أحد وقد أبقى من الطلاق شيئا . مالك
قلت : فإن كانت له نية أو لم تكن له نية هو عند سواء ثلاث ألبتة ؟ مالك
قال : نعم