في وغير ذلك قال : وقال الوضوء بماء الخبز والنبيذ والإدام والماء الذي يقع فيه الخشاش : لا يتوضأ من الماء الذي يبل فيه الخبز . مالك
قلت : فما قوله في الفول والعدس والحنطة وما أشبه ذلك ؟
قال : إنما سألناه عن الخبز وهذا مثل الخبز .
قال ابن القاسم : وأخبرنا بعض أصحابنا أن سائلا سأل عن مالكا ؟ الجلد يقع في الماء فيخرج مكانه أو الثوب هل ترى بأسا أن يتوضأ بذلك الماء
قال : فقال : لا أرى به بأسا ، قال فقال له : فما بال الخبز ؟ فقال له مالك : أرأيت إذا مالك ؟ فقال : لا ، فقال أخذ رجل جلدا فأنقعه أياما في ماء أيتوضأ بذلك الماء وقد ابتل الجلد في ذلك الماء : هذا مثل الخبز ولكل شيء وجه . قال : وقال مالك : لا يتوضأ بشيء من الأنبذة ولا العسل الممزوج بالماء ، قال : والتيمم أحب إلي من ذلك . مالك
قال : وقال : لا يتوضأ من شيء من الطعام والشراب ولا يتوضأ بشيء من أبوال الإبل ولا من ألبانها ، قال : ولكن أحب [ ص: 115 ] إلي أن مالك . يتمضمض من اللبن واللحم ويغسل الغمر إذا أراد الصلاة
قال : وقال : لا مالك ولا خير فيه . يتوضأ بماء قد توضأ به مرة
قلت : فإن أصاب ما قد توضأ به مرة ثوب رجل ؟
قال : إن كان الذي توضأ به طاهر فإنه لا يفسد عليه ثوبه .
قلت : فلو ؟ لم يجد رجل إلا ماء قد توضأ به مرة أيتيمم أم يتوضأ بما قد توضأ به مرة
قال : يتوضأ بذلك الماء الذي قد توضأ به مرة أحب إلي إذا كان الذي توضأ به طاهرا .
قال : وقال في مالك ، قال : لا بأس بالوضوء منه . النخاعة والبصاق والمخاط يقع في الماء
قال : وقال : كل ما وقع من خشاش الأرض في إناء فيه ماء أو في قدر فيه طعام فإنه يتوضأ بذلك الماء ويؤكل ما في القدور ، وخشاش الأرض : الزنبور والعقرب والصرار والخنفساء وبنات وردان وما أشبه هذا من الأشياء . مالك
قال : وقال : في مالك فإنه لا يفسد الطعام ولا الشراب . بنات وردان والعقرب والخنفساء وخشاش الأرض ودواب الماء مثل السرطان والضفدع ما مات من هذا في طعام أو شراب
قال : وقال : لا أرى بأسا مالك بأبوال ما يؤكل كل لحمه مما لا يأكل الجيف وأرواثها إذا أصاب الثوب
قال : وأرى أنه إن وقع في الماء فإنه لا ينجسه قال : وسئل ابن القاسم عن مالك ، قال : لا أرى بأكلها بأسا لأن هذا من صيد البحر . حيتان ملحت فأصيبت فيها ضفادع قد ماتت