في الرجل يحلف بالمشي فيحنث فيمشي ليحج فيفوته الحج قال : وقال في مالك بيت الله فحنث فمشى في حج ففاته الحج قال رجل حلف بالمشي إلى : يجزئه المشي الذي مشى ويجعلها عمرة ويمشي حتى يسعى بين مالك الصفا والمروة وعليه قضاء الحج عاما قابلا راكبا والهدي لفوات الحج ولا شيء عليه غير ذلك .