الغزو بالنساء قال ابن القاسم : سألنا عن الرجل يغزو بأهله إلى الرباط على بعض السواحل ، فقال : لا بأس بذلك . قلت : فهل كشفتموه عن الرجل يدرب في أرض العدو غازيا بأهله معه ، أو يغزو بالنساء مع الرجال في دار الحرب ؟ فقال : ما كشفناه عن أكثر مما قلت لك في الرباط ، مالكا قلت : أرأيت النساء هل يدرب بهن في أرض العدو في الغزو ؟ ولا أرى أن يخرج بالنساء إلى دار الحرب
قال : ما سمعت من فيهن شيئا ، ولكن سمعت مالك يقول في السواحل : لا بأس أن يخرج الرجل بامرأته إلى السواحل [ ص: 499 ] مثل مالكا الإسكندرية وما أشبهها . قال ابن القاسم : وإن غزا المسلمون في عسكر لا يخاف عليهم لقلتهم ، لم أر بأسا أن يخرج بالنساء في ذلك عن ابن وهب أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز ، أن نجدة كتب إلى يسأله عن خمس خلال ؟ فقال ابن عباس : إن الناس يقولون : إن ابن عباس يكاتب الحرورية ، ولولا أني أخاف أن أكتم علما لم أكتب إليه ، وقال ابن عباس في حديثه . قال ابن جريج : ولولا أني أرده عن بين يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين ، فكتب إليه ابن عباس نجدة : أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم ، وهل كان يقتل الصبيان ، وأخبرني متى ينقضي يتم اليتيم ، وعن الخمس لمن هو ؟ فكتب إليه : قد { ابن العباس } ، وكتبت إلي تسألني متى ينقضي يتم اليتيم ، ولعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف الإعطاء منها ، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد انقطع عنه اليتم . كان رسول الله يغزو بالنساء فيداوين المرضى ، ويجزين من الغنيمة ولم يسهم لهن ، وأنه لم يقتل الصبيان