قلت : فإن كيف يصنع في قول اشترى هديا تطوعا فلما قلده وأشعره أصاب به عورا أو عمى ؟ مالك
قال : قال : يمضي به هديا ويرجع على صاحبه بما بين الصحة والداء فيجعله في هدي آخر إن بلغ ما رجع به على البائع أن يشتري به هديا ، قلت : فإن لم يبلغ ما رجع به على البائع أن يشتري به هديا ؟ مالك
قال : قال : يتصدق به . قلت : أرأيت هذا الهدي الذي قلده وأشعره وهو أعمى عن أمر وجب عليه وهو مما لا يجوز في الهدي ، لم أوجبه مالك وأمره أن يسوقه ؟ مالك
قال : قول عندي لو أن رجلا اشترى عبدا وبه طيب فأعتقه عن أمر وجب عليه وهو أعمى مما [ ص: 478 ] لا يجوز في الرقاب الواجبة ، ثم ظهر على العيب الذي به فإنه يرجع على بائعه بما بين الصحة والداء فيستعين به على رقبة أخرى ، ولا تجزئه الرقبة الأولى التي كان بها العيب عن الأمر الواجب الذي كان عليه ، وليس له أن يرى الرقبة الأولى رقيقا بعد عتقها وإن لم تجزه عن الذي أعتقها عنه ، قال مالك : وإن كان العيب مما تجوز به الرقبة ، جعل ما يسترجع لذلك العيب في رقبة أو في قطاعة مكاتب يتم به عتقه وإن كانت تطوعا صنع به ما شاء ، فالبدنة إذا أصاب بها عيبا لم يستطع أن يردها تطوعا كانت أو واجبة وهي إن كانت واجبة فعليه بدلها ويستعين بما يرجع به على البائع في ثمن بدنته الواجبة عليه ، قلت : وإن كانت بدنته هذه التي أصاب بها العيب تطوعا لم يكن عليه بدلها وجعل ما أخذ من بائعه لعيبها الذي أصابه بها في هدي آخر ؟ قلت : فإن لم يبلغ هديا آخر تصدق به على المساكين . قلت : أرأيت إن جنى على هذا الهدي رجل ففقأ عينه أو أصابه بشيء يكون له أرش فأخذه صاحبه ما يصنع به في قول مالك ؟ مالك
قال : أرى ذلك بمنزلة الذي رجع بعيب أصابه في الهدي بعدما قلده .