قلت لابن القاسم : ما قول مالك ؟ هل يتوشح المحرم
قال : نعم لا بأس به ما لم يعقد ذلك .
قال : فقلنا فهل لمالك ؟ يحتبي المحرم
قال : نعم لا بأس بذلك ، قلت : أرأيت إن عقد المحرم على عنقه ثوبه الذي يتوشح به ، أتكون عليه الفدية في قول ؟ مالك
قال : قال إن ذلك ذلك مكانه فحله أو صاح به رجل فحله فلا شيء عليه ، وإن تركه حتى تطاول ذلك وانتفع به فعليه الفدية . قلت : فهل كان مالك يكره للمحرم أن يخلل عليه كساءه ؟ فقال : سئل مالك عن ذلك ؟ فقال : مالك ، قلت : فإن خلل أكان أكره للمحرم أن يخلل عليه كساءه يرى عليه الفدية ؟ مالك
قال ابن القاسم : هو عندي مثل العقد يعقد إزاره أو يلبس قميصه ، أنه [ ص: 463 ] إن ذكر ذلك مكانه فنزعه أو صاح به أحد فنزعه فلا شيء عليه ، وإن طال ذلك حتى ينتفع به فعليه الفدية .