النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة
4256 أخبرنا قال حدثنا قتيبة عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح جابر بن عبد الله بمكة يقول إن الله عز وجل ورسوله فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو