[ ص: 182 ] باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في حديث زيد بن أرقم
3488 أخبرنا قال أنبأنا أبو عاصم خشيش بن أصرم قال أنبأنا عبد الرزاق عن الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عبد خير عن قال زيد بن أرقم علي رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا ثم سأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه أخبرنا أتي قال حدثنا علي بن حجر عن علي بن مسهر الأجلح عن قال [ ص: 183 ] أخبرني الشعبي عبد الله بن أبي الخليل الحضرمي عن قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من زيد بن أرقم اليمن فجعل يخبره ويحدثه وعلي بها فقال يا رسول الله أتى عليا ثلاثة نفر يختصمون في ولد وقعوا على امرأة في طهر وساق الحديث