( قوله لا لبغي وقطع طريق ) أي ; لأن لا يغسل من قتل للبغي أو قطع الطريق وإذا لم يغسلا لم يصل عليهما رضي الله عنه لم يصل على البغاة ، ولم ينكر عليه فكان إجماعا وقطاع الطريق بمنزلتهم أطلقه فشمل ما إذا قتلوا في حال الحرب أو أخذوا وقتلوا بعده كذا روي عن عليا وفرق محمد الصدر الشهيد بينهما فوافق في الأول وقال بالصلاة في الثاني قال في التبيين وهذا تفصيل حسن أخذ به الكبار من المشايخ والمعنى فيه أن القتل في الثاني حد أو قصاص في قاطع الطريق ، وفي البغاة لكسر شوكتهم فنزل منزلته لعود منفعته إلى العامة وهذا التفصيل ربما يشير إليه قوله لبغي فإن من قتل بعد الحرب لم يقتل لبغي ، وإنما قتل قصاصا وألحق بقاطع الطريق المكابرون في المصر بالسلاح ليلا كذا في غاية البيان والخناق الذي خنق غير مرة كذا في الإسبيجابي وحكم أهل العصبية كحكم البغاة ومن إهانة له كذا في التبيين ، ولم يذكر قتل أحد أبويه لا يصلى عليه المصنف للاختلاف فعندهما يصلى عليه ، وهو الأصح ; لأنه فاسق غير ساع في الأرض بالفساد كذا في النهاية وقال حكم قاتل نفسه عمدا لا يصلى عليه ، وهو الأصح ; لأنه باغ على نفسه كذا في غاية البيان معزيا إلى أبو يوسف القاضي علي السعدي فقد اختلف التصحيح كما ترى لكن تأيد قول بما في صحيح أبي يوسف عن مسلم قال { جابر بن سمرة } ا هـ . أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه
وفي فتاوى قاضي خان قريبا من كتاب الوقف كان قاتل نفسه أعظم وزرا وإثما . ا هـ . رجلان أحدهما قتل نفسه والآخر قتل غيره
قيدنا بكونه قتل نفسه عمدا ; لأنه لو قتلها خطأ فإنه يغسل ويصلى عليه اتفاقا
[ ص: 215 ]