قال رحمه الله ( ضمنوا ) ; لأنهم غير محجور عليهم في الأفعال إذ لا يمكن أن يجعل القتل غير القتل ، والقطع غير القطع فاعتبر في حقه فثبت عليه موجبه لتحقق السبب ووجود أهلية الوجوب وهي الذمة ; لأن الإنسان يولد وله ذمة صالحة لوجوب الحق إلا أنه لا يطالب بالأداء إلا عند القدرة وإن أتلفوا شيئا وكالنائم لا يطالب بالأداء إلا إذا استيقظ هكذا قاله الشارح فظاهره أن الوجوب يتأخر إلى البلوغ ، والعتق وفي كالمعسر لا يطالب بالدين إلا إذا أيسر الحدادي يضمن كما يضمن الحر البالغ العاقل فظاهره أنه يضمن في الحال ويؤيده ما قال في العناية يجب عليه الضمان في الحال . ا هـ . جنين ابن يوم لو انقلب على قارورة إنسان فكسرها
فلو أن ضمنوا المال في الحال وفي التتارخانية إذا الصبي أو المجنون أو العبد استهلكوا مالا لا يضمن الصبي ولا العبد في الحال على قول أودع صبيا أو عبدا مالا فاستهلكه وقال محمد يضمن إلا أن العبد يؤاخذ بعد العتق ، والصبي يؤاخذ بعد زوال الحجر ; لأنه لما أودعهم سلطهم عليه وفي الأول لم يسلطهم فيضمن في الحال الصبي في ماله ، والعبد يدفعه المولى أو يفديه . أبو يوسف