قال رحمه الله ( وحرمة طرف الإنسان كحرمة نفسه ) حتى لو لا يرخص له ذلك فإن فعل ذلك يأثم ويجب القصاص على المكره لو كان حرا ويضمن نصف القيمة لو كان رقيقا ، وهذا لا ينافيه ما نقله أكره على قطع يد إنسان يقطع يده قاضي خان إذا وسعه أن يقطع ، وإذا قطع كان على الآمر القصاص على قول قال لرجل اقطع يد هذا وإلا قتلتك وفي التتارخانية إذا قال إن لم يقطع يدك وإلا قطعتها لا يسعه أن يقطع يد نفسه ا هـ . الإمام
فظهر بما نقلنا إذا كان أحدهما أغلظ من القطع وسعه وإن كان قطع بقطع لا يسعه ، ولو حل له قطعه بخلاف ما إذا أكره على قطع طرف نفسه حيث لا يحل له قتلها ; لأن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال في حق صاحب الطرف حتى يحل له قطعها إذا أصابتها أكله ، ولو أكره على قتل نفسه فله الخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل عند أكره على أن يلقي نفسه في النار أو على الإلقاء من الجبل بالقتل وكان الإلقاء بحيث لا ينجو ، ولكن فيه نوع تخفيف فلو ألقى نفسه في النار فاحترق فعلى المكره القصاص ، وعندهما لا يصبر ولا يفعل . الإمام
ولو فعند قال له لتلقين نفسك من رأس الجبل أو لأقتلنك بالسيف فألقى نفسه فمات تجب الدية على عاقلة المكره ; لأنه لو باشر لا يجب عليه القصاص ; لأنه قتل بالمثقل ، بل فيه الدية على العاقلة فكذا إذا أكره عليه ، وعند الثاني تجب الدية على المكره في ماله ، وعند أبي حنيفة يجب القصاص ، ولو محمد تجب الدية في ماله في الصحيح ، ولو قال لآخر اقتلني فقتله فللولي الفراق عند أكرهت المرأة على التزويج بمهر فيه غبن فاحش ، ثم زال الإكراه فرضيت المرأة ولم يرض الولي أو يتم مهر المثل ، وقالا ليس له ذلك ; لأن المهر خالص حقها حتى تملك إسقاطه والله تعالى أعلم بالصواب . أبي حنيفة