قال رحمه الله ( وشرطه قدرة المكره على تحقيق ما هدد به سلطانا كان أو لصا أو خوف المكره وقوع ما هدد به ) يعني الذي هو فعل كما تقدم ; لأن الإكراه اسم لفعل يفعله الإنسان بغيره فينتفي به رضاه أو يفسد به اختياره مع بقاء الأهلية ولا يتحقق ذلك إلا من القادر عند خوف المكره ; لأنه يصير به ملجئا وبدون ذلك لا يصير ملجئا وما روي عن شرط الإكراه أن الإكراه لا يتحقق إلا من السلطان فذلك محمول على ما شهد في زمانه من أن القدرة والمنعة منحصرة في السلطان وفي زمانهما كان لكل مفسد له قوة ومنعة لفساد الزمان فأفتيا على ما شهدا وبه يفتى ; لأنه ليس فيه اختلاف يظهر في حق الحجة وفي المحيط وصفة المكره وهو أن يغلب على ظنه أنه يوقع ذلك به لو لم يفعل ، ولو شك أنه لا يفعل ما توعد به لم يكن مكرها ; لأن غلبة الظن معتبرة عند فقد الأدلة ا هـ . الإمام
لا يقال الشرطية تنافي كون ذلك وصفا ; لأنا نقول لا منافاة ; لأن الشرطية باعتبار الحاصل من الفاعل والوصف باعتبار الفاعل وفي الخانية إذا يزول الإكراه ونفس الأمر من السلطان من غير تهديد إكراه ، وعندهما إن كان المأمور يعلم أنه لو لم يفعل ما أمر به يفعل فيه كذا كان إكراها وفي العتابية ، وإذا غاب المكره عن بصر المكره يكون إكراها ا هـ . أخذه واحد في الطريق لا يقدر فيه على غوث